تملك إلا بالقبض، ويكفي في الصدقة القبول لأنها للَّه تعالى) (١).
قال الخطيب الشربيني:(وشرط الهبة إيجاب وقبول لفظًا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع)(٢).
قال البهوتي:(وتنعقد الهبة بإيجاب وقبول بأي لفظ دل عليهما، وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدل عليها أي الهبة)(٣).
قال الشوكاني:(وإلى اعتبار القبول في الهبة ذهب الشافعي ومالك والناصر والهادوية. . . وذهب الجمهور إلى أن الهدية لا تنتقل إلى المهدي إليه إلا بأن يقبضها هو أو وكيله)(٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر بن عبد اللَّه قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأعيا جملي قال: فنزل منزلًا دون المدينة، قال: قلت: يا رسول اللَّه إني حديث عهد بعرس. . وذكر بعض الحديث، قال ثم قال لي:(بعني جملك هذا) قال: فقلت لا، هو لك، قال:(لا، بعنيه) قال: قلت لا، بل هو لك، قال:(لا، بل بعنيه) قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال:(قد أخذته)(٥).
• وجه الاستدلال: أن فيه التصريح بأن الهبة لا تتم إلا بقبول الموهوب له من الواهب، حيث ردها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
الثاني: ما رُوي من قصة أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- في حديث هبته لعائشة حيث قال لها عند موته: (. . وإني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني قبضتيه ولا حزتيه، وإنما هو مال
(١) الذخيرة، (٦/ ٢٣٠). (٢) مغني المحتاج، (٢/ ٣٩٧). (٣) كشاف القناع، (٤/ ٢٥١). (٤) نيل الأوطار، (٦/ ١٠٢). (٥) رواه: مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (٧١٥).