١ - أن اللَّه سبحانه وتعالى خص الأب بتسميته مولودا له، وأضاف الولد إليه بلام الملك، وخصه بإيجاب نفقة الولد الصغير عليه، بقوله:{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ}[البقرة: الآية ٢٣٣]، أي: رزق الوالدات المرضعات، فسمى الأم والدة والأب مولودا له (١).
٢ - قال تعالى:{فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[الطلاق: الآية ٦]، فخص سبحانه وتعالى الأب بإيتاء أجر الرضاع بعد الطلاق، وكذلك أوجب في الآيتين منفقة الرضاع على الأب لولده الصغير, وليس وراء الكل شيء (٢).
٣ - قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لهند:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(٣). فيه دلالة على وجوب نفقة الولد (٤).
٤ - أن ولد الإنسان بعضه، والولد بعض والده، فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله، كذلك يجب على بعضه (٥).
• الخلاف في المسألة: الخلاف في هذه المسألة على قسمين:
القسم الأول: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية عنه، إلى أن النفقة الواجبة للولد تكون على الأب والأم بقدر ميراثهما منه (٦).
• دليل هذا القول: قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}[البقرة: الآية ٢٣٣].
• وجه الدلالة: الأم وارثة، فيقتضي أن تشارك الأب في النفقة، كسائر الورثة (٧).
القسم الثاني: قال ابن حزم: إن الأب ينفق على ابنه وابنته حتى يبلغا، وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن الخلاف في هذه المسألة على قولين:
• القول الأول: ذهب الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، إلى القول بأن الأب ينفق على أبنائه الذكور إلى البلوغ، وعلى الإناث إلى أن يتزوجن.