على الأم، بالإجماع" (١).
٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
وقال أَيضًا: "ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه" (٤).
٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم" (٥).
٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (٦).
٩ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "فيه دليل (٧) على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء" (٨).
١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته (٩) مطلقًا" (١٠).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان صغيرًا فذلك إجماع" (١١).
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: يلاحظ أن حكايته الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون لجميع المذاهب الفقهية.
ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير, ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية (١٢).
(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٧).(٢) "المغني" (١١/ ٣٧٣).(٣) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٢٧).(٤) "المغني" (١١/ ٣٧٨).(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٥٠).(٦) "مجموع الفتاوى" (٨/ ٥٣٥).(٧) أي في حديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".(٨) "زاد المعاد" (٥/ ٥٠٢).(٩) أي: نفقة الصغير.(١٠) "البحر الرائق" (٤/ ١٨٠).(١١) "نيل الأوطار" (٧/ ١٢١).(١٢) "مختصر المزني" ملحق بـ "الأم" (٩/ ٢٤٨)، "الحاوي" (١٥/ ٨٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.