على الأم، بالإجماع" (١).
٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب نفقة الوالدين، والمولدين: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
وقال أَيضًا: "ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. . . ولا خلاف في هذا نعلمه" (٤).
٧ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم" (٥).
٨ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (٦).
٩ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "فيه دليل (٧) على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تشاركه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء" (٨).
١٠ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الأب يجبر على نفقته (٩) مطلقًا" (١٠).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "يلزم الأب نفقة ولده المعسر، فإن كان صغيرًا فذلك إجماع" (١١).
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: يلاحظ أن حكايته الإجماع على وجوب نفقة الصغير جاءت عن أئمة ينتمون لجميع المذاهب الفقهية.
ثانيًا: ما ذكره ابن حزم من وجوب النفقة على الصغير, ذكرًا أو أنثى إلى البلوغ وافق عليه الشافعية (١٢).
(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٧).(٢) "المغني" (١١/ ٣٧٣).(٣) "حاشية الروض المربع" (٧/ ١٢٧).(٤) "المغني" (١١/ ٣٧٨).(٥) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٥٠).(٦) "مجموع الفتاوى" (٨/ ٥٣٥).(٧) أي في حديث هند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".(٨) "زاد المعاد" (٥/ ٥٠٢).(٩) أي: نفقة الصغير.(١٠) "البحر الرائق" (٤/ ١٨٠).(١١) "نيل الأوطار" (٧/ ١٢١).(١٢) "مختصر المزني" ملحق بـ "الأم" (٩/ ٢٤٨)، "الحاوي" (١٥/ ٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute