١٤ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: "تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة، بقدر حالهما، . . . وعليه إجماع الأمة"(١).
١٥ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجات، . . . ويلزم ذلك المذكور -وهو الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، وتوابعها- الزوج لزوجته، إجماعًا"(٢).
١٦ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "أما نفقة الزوجة فهي واجبة، لإجماع الصحابة على عدم سقوطها"(٣). وقال أَيضًا:"وجوب النفقة والكسوة للزوجة، كما دلت عليه الآية، وهو مجمع عليه"(٤).
١٧ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة"(٥).
١٨ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "يلزم الزوج نفقة زوجته، بالكتاب، والسنة، والإجماع"(٦).