في بيان وجوبها. . . أما وجوبها: فقد دل عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، . . . أما الإجماع؛ فلأن الأمة أجمعت على هذا" (١).
٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة" (٢).
٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، . . . وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن" (٣).
٧ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح، وملك اليمين، وقرابة البعضية، . . . والأصل في السبب الأول: الإجماع، فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة" (٤).
٨ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع" (٥).
وقال أَيضًا: "أما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإجماع" (٦).
٩ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهم" (٧).
١٠ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين" (٨).
١١ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة في الجملة، بالإجماع" (٩).
١٢ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "النفقة على الأهل واجبة، بالإجماع" (١٠).
١٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "النفقة واجبة للزوجة على زوجها. . . وعليه إجماع العلماء" (١١).