١ - قال تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}[النساء: ٢٣].
• وجه الدلالة: جاء التحريم هنا بالرضاعة مطلقًا عن القدر؛ فيستوي قليله وكثيره (٢).
٢ - عن عقبة بن الحارث (٣) -رضي اللَّه عنه- قال: تزوجت امرأة؛ فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء، فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، فأعرض عنه، فأتيته من قبل وجهه، وقلت: إنها كاذبة. قال:"كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك"(٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر المسائل بمفارقة امرأته لما جاءه الخبر أن امرأة أرضعتهما، ولم يسأله عن مقدار الرضعات، فدل على أن ما يطلق عليه اسم رضاع أنه يحرِّم (٥).
٣ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: الرضعة الواحدة تحرم (٦).
٤ - أن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- لمّا بلغه أن ابن الزبير قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان قال: قضاء اللَّه خير من قضاء ابن الزبير، وتلا قوله تعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ}[النساء: ٢٣].
• الخلاف في المسألة: أولًا: من قال: إنه لا يحرِّم إلا ما كان خمس رضعات فأكثر، وإليه ذهب الشافعية في ظاهر المذهب (٧)، والحنابلة في رواية هي المذهب (٨)، وابن حزم الظاهري (٩)، وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنهما- (١٠).
(١) "الإشراف" (١/ ٩٢)، "المحلى" (١٠/ ١٩٣). (٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٨٥). (٣) هو عقبة بن الحارث بن عامر القرشي، أسلم يوم الفتح، وسكن مكة، وزوجته هي أم يحيى بنت أبي إهاب. انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (٤/ ٤٨)، "الإصابة" (٤/ ٤٢٧). (٤) أخرجه البخاري (٥١٠٤) (٦/ ١٥٣). (٥) "زاد المعاد" (٥/ ٥٧٢). (٦) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٧/ ٤٥٨). (٧) "العزيز شرح الوجيز" (٩/ ٥٦٢)، "روضة الطالبين" (٧/ ٤٥١). (٨) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٤)، "المحرر" (٢/ ٢٢٧). (٩) "المحلى" (١٠/ ١٨٩). (١٠) "المحلى" (١٠/ ١٩٠).