٩ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان"(١). ونقله عنه ابن القاسم (٢).
١٠ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان، . . . منهم: عمر، وعلي، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، ولم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة، فكان إجماعا"(٣).
١١ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق"(٤).
١٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء إن كانت حرة، فإن كانت أمة فقرءان"(٥).
١٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة"(٦). وقال أيضًا:"روي عن عمر، وابنه، وعلي -رضي اللَّه عنهم-؛ أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا"(٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت من ذوات القروء حيضتان، هو قول عمر، وعلي، وابن عمر، -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بن محمد، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (٨).
• مستند الإجماع:
١ - عن أم المؤمنين عائشة -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان"(٩).
٢ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان"(١٠).