١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور، فأما الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف، . . . وذلك حيضتان"(١).
٢ - الترمذي (٢٧٩ هـ)، حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها قرءان:"والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم"(٢).
٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التى تحيض بالطلاق: حيضتان"(٣).
٤ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "وهذا الذي ذكره اللَّه تعالى من العدة ثلاثة قروء، ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمة، وذلك أنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة"(٤).
٥ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، ووافقه على، وابن عمر -رضي اللَّه عنه-، وليس لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا"(٥).
٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق: حيضتان"(٦).
٧ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا"(٧). ونقله عنه القرطبي (٨).
٨ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وإن كانت المطلقة أمة، . . . فإن كانت من ذوات الأقراء؛ اعتدت بقرأين، وهو قول كافة العلماء"(٩).