يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد، ويفوض ذلك إلى أحدهما أو إلى غيرهما، ثم لا يدخل بها حتى يتعين" (١).
٨ - البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف لأحد في صحة تسمية النكاح بلا مهر" (٢).
٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وصحة النكاح بدون تسمية المهر إجماعًا" (٣).
١٠ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "ويصح النكاح، وإن لم يسمِّ فيه مهرًا، لا خلاف في ذلك" (٤). ونقله عنه ابن نجيم (٥).
١١ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "ويجوز إخلاؤه منه (٦) بالإجماع" (٧).
١٢ - الرملي (١٠٠٤ هـ) حيث قال: "ويجوز إخلاؤه منه، أي: من تسميته إجماعًا" (٨).
١٣ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: "لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، ولا أعرف في ذلك خلافًا" (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على صحة النكاح من غير تسمية صداق، هو قول ابن عباس، وابن عمر، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعمرو ابن دينار، وسعيد بن جبير، والزهري (١٠).