صداق، صح النكاح، ولها مهر مثلها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره، أن النكاح ثابت عليه"(١).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح، ولم يكن سمى لها مهرًا، فلها مهر مثلها"(٢).
٣ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر"(٣).
٤ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق"(٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).
٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لما قسم اللَّه تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين: مطلقة مسمى لها المهر، ومطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، ولا خلاف فيه"(٦).
٦ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن من تزوج امرأة، ولم يقدر لها مهرًا، صح النكاح"(٧). وقال أيضًا:"يصح النكاح بلا تقدير مهر. . . وأما صحته بدون فرض المهر، فهذا ثابت بالكتاب، والسنة، والإجماع"(٨).
٧ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: ". . . نكاح التفويض، وهو جائز اتفاقًا، وهو أن
= تفويض البضع: هو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنها ورضاها، على أن لا مهر لها. قال ابن قدامة: وهو الذي ينصرف إليه إطلاق التفويض. وتفويض المهر: أن يجعل الزوجان الصداق إلى رأي أحدهما، أو إلى رأي أجنبي؛ فيقول: زوجتكَ على ما شئتَ، أو على حُكْمِكَ، أو على حكمي، أو حكمها، أو حكم أجنبي. انظر: "الحاوي" (١٢/ ٩٧)، "المغني" (١٠/ ١٣٨)، "روضة الطالبين" (٦/ ٢٦٦)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ٢٥٧)، "الزاهر" (ص ٢٠٧)، "طلبة الطلبة" (ص ٩٧). (١) "نوادر الفقهاء" (ص ٨٧ - ٨٨) (٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٣). (٣) "بدائع الصنائع" (٣/ ٤٨٤). (٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٤٥). (٥) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٨٩). (٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٨٠). (٧) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٦٢). (٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٣٥٢).