العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد اللَّه ابن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين" (١). ونقله عنه ابن قدامة (٢)، والقرطبي (٣)، وابن القيم (٤)، والصنعاني (٥).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملته أن نكاح المحلل حرام وباطل، . . . وهو قول من سمينا (٦) من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا" (٧). ونقله عنه ابن قاسم (٨).
٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "أجمعوا على تحريم نكاح المحلل. . . واتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل كان باطلا" (٩). ونقله عنه ابن قاسم (١٠). وقال أيضًا: "نكاح المحلل حرام بإجماع الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-" (١١). وقال أيضًا: "لو نوى التحليل كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه، وجعلوه من نكاح المحلل" (١٢). وقال أيضًا: "وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود، ففرقوا بين الزوجين في نكاح الشغار، وجعلوا نكاح التحليل سفاحًا، وتوعدوا المحلل بالرجم. . . فتبين بالنصوص وإجماع الصحابة فساد هذه الأنكحة" (١٣). وقال أيضًا: "وقد اتفق أئمة الفتوى على أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلا" (١٤).
٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "ونكاح المحلل لم يُبَحْ في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به واحد منهم" (١٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على تحريم نكاح