الوجه الأول: جاء عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه قال:[النرد أو الشطرنج من الميسر](١). وهذا يدل على تحريمهما في الآية.
الوجه الثاني: أن الميسر من القمار، كما جاء تفسير ذلك عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وغيره (٢)، والقمار هو: أن يكون كل واحد منهما غانما أو غارما (٣)، وهو محرم بإجماع العلماء، واللعب بهذين مع المعاوضة هو القمار بعينه، فيدخل في معنى الآية (٤).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف، أو في حافر، أو نصل"(٥).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حصر السبق في هذه الثلاثة، فدل على أن ما عداها لا يدخل في السبق المباح.
الثالث: عن بريدة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه"(٦).
الرابع: عن أبي موسى الأشعري -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من لعب بالنرد، فقد عصى اللَّه ورسوله"(٧).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن الحديثين فيهما دلالة على تحريم اللعب بالنرد، فإذا كان اللعب به محرما، كانت المعاوضة عليه محرمة من باب أولى.
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٩١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ١٩١). (٢) الدر المنثور" (٣/ ١٦٨ - ١٦٩). (٣) البحر الزخار" (٦/ ١٠٤). (٤) ينظر: "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٢٤٤). (٥) سبق تخريجه. (٦) أخرجه مسلم (٢٢٦٠)، (٤/ ١٤١٣). (٧) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٥٨)، وأحمد في "مسنده" (١٩٥٢١)، (٣٢/ ٢٨٧)، وأبو داود (٤٨٩٩)، (٥/ ٣٢٩)، وابن ماجه (٣٧٦٢)، (٥/ ٣١٤)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٨٧٢)، (١٣/ ١٨١)، والحاكم في "المستدرك" (١٦٠)، (١/ ١١٤). قال الحاكم: [هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه]. والحديث رواه سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وهو لم يلقه كما قال أبو حاتم وأبو زرعة. المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٧٥)، "تهذيب التهذيب" (٤/ ٨٣).