فإن قامر به، فهو حرام بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (١).
• شمس الدين ابن مفلح (٧٦٣ هـ) يقول: [ويحرم شطرنج، في المنصوص، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعا](٢).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [(فإن)(شرط فيه) أي: اللعب بالشطرنج (مال من الجانبين) على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار) فيحرم بالإجماع] (٣).
• الحصكفي (١٠٨٨ هـ) يقول: [(و) كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج). . .، وهذا إذ لم يقامر، ولم يداوم، ولم يخل بواجب، وإلا فحرام بالإجماع] (٤).
• الدردير (١٢٠١ هـ) يقول: [وكالشطرنج. . .، ومحله: بدون عوض، واشتمال على محرم، وإلا فيحرم اتفاقا](٥).
• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول: [فإذا اشتمل اللعب بالشطرنج على عوض. . .، فإنه حرام بإجماع المسلمين](٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: