تمثل الملكين، والوزيرين، والخيالة، والقلاع، والفيلة، والجنود (١).
ويقصد بالمسألة: أن اللعب بالنرد والشطرنج، ونحوها من اللعاب المحرمة، إذا كان فيها عوضٌ من الطرفين، أو من أحدهما، أو من أجنبي، فإنه محرم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وأما الشطرنج: فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار، لا يجوز](٢). نقله عنه ابن تيمية (٣).
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [. . . فاللعب بشيء من ذلك -أي: النرد والشطرنج- كله على سبيل القمار والخطار، لا يحل، ولا يجوز، بإجماع من العلماء](٤). نقله عنه القرافي، وعلي بن محمد المنوفي (٥).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [وقد أجمع العلماء، على أن اللعب بالنرد والشطرنج، حرام، إذا كان بعوض](٦). ويقول في ذكر أسباب تحريم المراهنة على الزجل (٧) المشتمل على العصبية والتغزل بالمردان: [. . . فإن هذه المغالبات، مشتملات على منكرات محرمات، وغير محرمات بل مكروهات، ومن المحرمات التي فيها ما تحريمه ثابت بالإجماع، وبالنصوص الشرعية، وذلك من وجوه، أحدها: المراهنة على ذلك، بإجماع المسلمين](٨).