للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي في • مستند الإجماع:[فدل على جواز السبق على الأقدام، ولا خلاف في ذلك](١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- قال: كان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ناقة تسمى العضباء لا تُسْبق، فجاء أعرابي على قُعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال:"حق على اللَّه أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه"(٢).
الثاني: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، قالت: فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال:"هذه بتلك السبقة"(٣).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر المسابقة، وفعلها من دون تقييد بشيء، فدل على أن الأصل فيها أنها على الإباحة، ما لم يكن ثمة عارض ينقل الأمر عن الإباحة.
الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر"(٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حصر السبق في المسابقة في هذه الثلاثة، فلا يحل
(١) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٤٩). (٢) أخرجه البخاري (٢٨٧٢)، (ص ٥٥٣). (٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٦٢٧٧)، (٤٣/ ٣١٣)، وأبو داود (٢٥٧١)، (٣/ ٢٤٩)، وابن ماجه (١٩٧٩)، (٣/ ٣٩٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٦٩١)، (١٠/ ٥٤٥)، واللفظ لأبي داود. قال ابن حجر: [اختلف فيه على هشام، فقيل هكذا -أي: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - وقيل عن رجل عن أبي سلمة، وقيل عن أبيه وأبي سلمة عن عائشة]. "التلخيص الحبير" (٤/ ١٦٢). قال أبو زرعة: [هشام عن رجل أصح]. "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٣٢٢). (٤) أخرجه أبو داود (٢٥٦٧)، (٣/ ٢٤٨)، والترمذي (١٧٠٠)، (٤/ ١٧٨)، والنسائي في "المجتبى" (٣٥٨٥)، (٦/ ٢٢٦)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٦٩٠)، (١٠/ ٥٤٤). قال الترمذي: [هذا حديث حسن]. وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد. ينظر: "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٨٣)، "التلخيص الحبير" (٤/ ١٦١).