• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول لما تكلم على تفسير حديث أبي هريرة: "لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر": [. . . للإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة](٢).
• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [وأما المسابقة بالأقدام: فاتفق العلماء على جوازها، بلا عوض](٣).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [ولا نزاع في جواز المسابقة بغير عوض مطلقًا، من غير تقييد بشيء معين: كالمسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والطيور والفيلة ونحو ذلك، وكذلك المصارعة، ورفع الحجر ليعرف الأشَدّ](٤).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث ابن عمر في مسابقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الخيل المضمرة وغير المضمرة- المسابقة بين الخيل. . .، وهذا مجمع عليه](٥).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض](٦).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض](٧).
ويقول أيضًا:[اعلم أن المسابقة في الخيل والإبل والرمي، جائز بالسنة وإجماع الأمة](٨).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض](٩).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر حديث عائشة في مسابقتها