• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر شرط أن يسلم في الذمة: [بالاتفاق](٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن سلَّام -رضي اللَّه عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن بني فلان أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا، فأخاف أن يرتدوا؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من عنده؟ " فقال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء قد سماه أراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا، من حائط بني فلان. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان"(٤).
الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أسلم رجل في حديقة نخل في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام. فقال المشتري: هو لي حتى يطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال للبائع:"أخذ من نخلك شيئا؟ " قال: لا. قال:"فبم تستحل ماله! ! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه"(٥).
الثالث: أنه قد تعتريه آفة فتنتفي قدرة التسليم، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو بعت من
(١) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤)، "نهاية المحتاج" (٤/ ١٨٣). (٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٢٨). (٣) "المبسوط" (١٢/ ١٣٠)، "تبيين الحقائق" (٤/ ١١٤)، "الهداية" مع شرحيها "العناية" و"فتح القدير" (٧/ ٨٨)، "البحر الرائق" (٦/ ١٧٣)، "درر الحكام" (٢/ ١٩٥). (٤) سبق تخريجه. (٥) أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، (٤/ ١٧١)، وابن ماجه (٢٢٨٤)، (٣/ ٦٠٣)، واللفظ له، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٨٩٦)، (٦/ ٢٤). وفيه رجل نجراني مجهول كما قال يحيى بن معين وابن عدي والذهبي. "الكامل" (٧/ ٣٠١)، "الكاشف" (٢/ ٤٩٣). قال ابن حجر: [هذا الحديث فيه ضعف]. "فتح الباري" (٤/ ٤٣٣).