• الكاكي (١)(٧٤٩ هـ) يقول: [لا خلاف للفقهاء في جواز السلم في كل ما هو من ذوات الأمثال. . .]. نقله عنه العيني (٢).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في أنفسها مختلفة، فلا بد من التعيين]. ويقول أيضًا:[وأجمعوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم فيه صفة تميزه عن غيره](٣). نقله عنه الصنعاني، والشوكاني (٤).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(ولا يصح السلم عند أبي حنيفة إلا بسبعة شرائط: جنس معلوم. . .، ونوع معلوم. . .، وصفة معلومة. . .، ومقدار معلوم. . .، وأجل معلوم. . .) وهذه خمسة متفق عليها] ويقول أيضًا: [. . . فجهالة المسلم فيه، مفسدة بالاتفاق](٥). ويقول أيضًا:[ولا خلاف في اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل: كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في أنفسها مختلفة، فلا بد من التعيين](٦).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(ويجوز السلم في الثياب إذا بيَّن طولا وعرضا ورقعة؛ لأنه أسلم في معلوم) والرقعة يراد بها قدر، ولا خلاف في هذا]. ويقول أيضا: [(وكل ما أمكن ضبط صفته، ومعرفة مقداره، جاز السلم فيه) لا خلاف فيه] (٧).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا. . .، وطريقه الرؤية أو الصفة، والأول ممتنع، فتعين الوصف. فعلى هذا
(١) محمد بن محمد بن أحمد الكاكي قوام الدين الحنفي، قدم القاهرة ودرس بجامع ماردين، من آثاره: "جامع الأسرار في شرح المنار"، "عيون المذهب"، "معراج الدراية في شرح الهداية". توفي عام (٧٤٩ هـ). "الجواهر المضية" (٢/ ٣٤٠)، "الفوائد البهية" (ص ١٨٦). (٢) "البناية" (٨/ ٣٧٢). (٣) "فتح الباري" (٤/ ٤٣٠). (٤) "سبل السلام" (٢/ ٦٨ - ٦٩)، "نيل الأوطار" (٥/ ٢٦٨). (٥) "البناية" (٨/ ٣٤٦ - ؟ ؟ ؟ ). (٦) "عمدة القاري" (١٢/ ٦٢). (٧) "فتح القدير" (٧/؟ ؟ ؟ ).