يكون في جنس معلوم، وصفة معلومة، ومقدار معلوم. . .] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أن يضبط بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. . .، والأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة والرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلم فيه، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في اشتراطها](٣). ويقول أيضًا:[معرفة مقدار المسلم فيه: بالكيل إن كان مكيلا، وبالوزن إن كان موزونا، وبالعدد إن كان معدودا. . .، ولا نعلم في اعتبار معرفة المقدار خلافًا](٤). ويقول أيضًا:[ولا بد من تقدير المذروع بالذرع، بغير خلاف نعلمه](٥). نقل الجملة الأخيرة عبد الرحمن القاسم (٦).
• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول بعد سرده لشروط السلم، ثم شروعه في تفصيلها:[وأما الشرط الثاني: وهو أن يكون موصوفًا، فمتفق عليه](٧).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به](٨). نقله عنه المباركفوري (٩).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الأوصاف على ضربين: متفق على اشتراطها، ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس والنوع والجودة أو الرداءة، فهذه لا بد منها في كل مسلَم فيه، وكذلك معرفة قدره. . .، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم عن غيرهم فيه خلافًا](١٠). ويقول أيضًا:[ولا نعلم في اعتبار معرفة مقدار المسلم فيه خلافا](١١).
(١) "الإفصاح" (١/ ٣٠٣). (٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٦). (٣) "المغني" (٦/ ٣٩١). (٤) "المغني" (٦/ ٣٩٩). (٥) "المغني" (٦/ ٤٠١). (٦) "حاشية الروض المربع" (٥/ ١٧). (٧) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ٣٨٠). وقد أخذها القرطبي عن ابن العربي مع تصرف واختصار ولم يحك ابن العربي الاتفاق. "القبس" (٢/ ٨٣٣). (٨) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٤١). (٩) "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٤٨). (١٠) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٣٤). (١١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٥٣).