• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لا خلاف. . . في عدم جوازه بعد الظهور، قبل بدو الصلاح، بشرط الترك](٣). نقله عنه ابن عابدين (٤).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها -أي: بشرط التبقية- إجماعا](٥).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وقبل بدو الصلاح بعد الظهور بشرط الترك، غير صحيح اتفاقًا](٦).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [إذا كان قد بلغ حدا ينتفع به ولو لم يكن قد أخذ الثمر ألوانه، واشتد الحب، صح البيع بشرط القطع، وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقًا](٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس -رضي اللَّه عنه- "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى تزهو"، قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: حتى تحمر وتصفر، قال:"أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ "(٨).
• وجه الدلالة: أن النهي الذي ورد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جاء عامًا سواء كان بشرط البقاء أم لا، والعلة التي بيَّنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منطبقة تمامًا على البيع قبل البدو بشرط التبقية.
الثاني: أن البيع بشرط البقاء شغل لملك البائع من غير حاجة.
• المخالفون للإجماع:
حكى بعض المالكية الخلاف في المسألة عن بعض علمائهم، وممن حكي عنه