• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ لا يصح] (١).
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وإن اشترى -أي: الثمرة قبل بدو صلاحها- بشرط الترك، فالعقد فاسد بالإجماع] (٢).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية، فلا خلاف في أنه لا يجوز، إلا ما ذكره اللخمي (٣) من جوازه تخريجا على المذهب] (٤).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يشتريها بشرط التبقية، فلا يصح البيع إجماعًا] (٥).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وإن باعها بشرط التبقية، فالبيع باطل بالإجماع] (٦). نقله عنه العيني (٧).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [بيع الزرع بشرط التبقية، لا يجوز باتفاق العلماء] (٨).
• تقي الدين السبكي (٧٥٦ هـ) يقول: [أن يبيعها بشرط التبقية، فبيعها باطل بلا خلاف] (٩).
• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بدون أصلها, له ثلاثة أحوال: أحدها: أن تباع بشرط التبقية، فلا يصح إجماعًا] (١٠).
(١) "الإفصاح" (١/ ٢٨٥).(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٧٣).(٣) علي بن محمد الربعي أبو الحسن المعروف باللخمي، قيرواني نزل سفاقس، كان فقيهًا فاضلًا دينًا متفننا ذا حظ من الأدب، بقي بعد أصحابه فجاز رياسة أفريقية، له: "التبصرة تعليق على المدونة". توفي عام (٤٧٨ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٠٣)، "شجرة النور الزكية" (ص ١١٧).(٤) "بداية المجتهد" (٢/ ١١٢).(٥) "المغني" (٦/ ١٤٨).(٦) "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ١٨١)، وكذا في "روضة الطالبين" (٣/ ٥٥٣).(٧) "عمدة القاري" (١١/ ٢٩٨).(٨) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٧٧).(٩) "تكملة المجموع" (١١/ ١٨١).(١٠) "شرح الزركشي" (٢/ ٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute