المشتري جاهلا بالرقم الذي هو الثمن، ثم علم به قبل لزوم البيع سواء كان في المجلس، أو قبله، فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.
• من نقل الإجماع:
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [ولو قال: بعتك هذه السلعة برقمها. . .، فإن كانا عالمَين بقدره، صح البيع بلا خلاف](١).
• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [فإذا قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق](٢).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [فإن قال: بعتك هذا الثوب برقمه، وقبل المشتري، من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله، انقلب جائزا بالاتفاق](٣).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [إن علم المتعاقدان الرقم، صح البيع، بلا خلاف](٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عموم ما جاء في الكتاب والسنة من أن الأصل إباحة البيع، ولا يرتفع هذا الأصل إلا لدليل، ولا دليل على المنع هنا.
الثاني: أن العاقِدَين إذا كانا على علم بالثمن، فقد تحقق شرط البيع وهو العلم به، وارتفع الجهل، فيلزم التصحيح.
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: طاوس بن كيسان فقد جاء عنه أنه كره بيع الرقم،