• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [اتفقوا على أنه لا يجوز البيع بثمن إلى أجل مجهول]. ويقول بعد أن ذكر الخلاف في تفسير حبل الحبلة:[. . . وعلى التقديرين، البيع باطل، بالإجماع](١).
• ابن الشاط (٧٢٣ هـ) يقول بعد أن ذكر أن الغرر منقسم إلى ثلاثة أقسام من جهة الجهالة: [الأول: كثير ممتنع إجماعا: كالطير في الهواء، ومن ذلك جميع البيوع التي نهي عنها -صلى اللَّه عليه وسلم-: كبيع حبل الحبلة](٢).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول بعد ذكر الخلاف في تفسير حبل الحبلة: [البيع المذكور بالتفاسير الثلاثة الأولى، متفق على بطلانه](٣).
• شمس الدين الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأجمعوا على منع بيع حبل الحبلة](٤).
• ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) يقول: [اعلم أن البيع بأجل مجهول، لا يجوز إجماعا](٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها"(٦).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الغرر"(٧).
• وجه الدلالة: أن من الغرر الجهالة، سواء كانت الجهالة في الأجل، أو في المبيع ذاته، فيدخل فيه النهي عن بيع حبل الحبلة.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.