• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لو رأيا دارا، ووقفا في بيت منها، أو أرضا، ووقفا في طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال](١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لو رأيا دارا ووقفا في بيت منها، أو أرضا ووقفا على طرفها، وتبايعاها، صح بلا خلاف، مع عدم المشاهدة للكل في الحال](٢).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [إذا رُؤي من المبيع ما يدل على ما لم يُر، جاز البيع باتفاق المسلمين، في مثل بيع العقار والحيوان](٣).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية في رواية (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الدار شيء واحد، إذا رأى جزءا منها فكأنه رآها كلها (٥).
(١) "المغني" (٦/ ٣٥). (٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ١٠٤). (٣) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٤٨٧). (٤) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٩٤)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٢٦ - ٢٧)، "فتح القدير" (٦/ ٣٤٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٣٣)، "مواهب الجليل" (٤/ ٢٩٤)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٤). تنبيهان: الأول: المالكية يقولون بأنه يكفي رؤية بعض المثلي، أما المقوم فهذا فيه خلاف عندهم، ويدخل في المتقوم الدار والأرض وأشباهها. الثاني: ذكر علماء المذهب بأن ظاهر الرواية عن الإمام: بأنه إذا اشترى دارا ورأى المشتري خارجها، فلا خيار له. لكنهم أولوها بتأويلين: الأول: ألا يكون بداخل الدور بيوت وأبنية. الثاني: أن الدور في زمن الإمام كانت لا تختلف في البناء وكانت على تقطيع واحد وهيئة واحدة، وإنما كانت تختلف في الصغر والكبر والعلم به يحصل برؤية الخارج. (٥) ينظر: "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٩٤).