• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع؛ كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك](١).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر. . .، والميتة بجميع أجزائها التي تقبل الحياة، وكذلك الخنزير بجميع أجزائه التي تقبل الحياة](٢).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، والخمر، والخنزير](٣). نقله عنه الشوكاني (٤).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما ذكر أن من أسباب الفساد في العقد كون أحد العوضين محرما، ذكر نماذج منها: بيع الخنزير، ثم استدل على التحريم بالنص، وبعده قال:[وأما الإجماع -أي: على تحريم بيعها- فظاهر](٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح بمكة:"إن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. . . "(٨).
الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم الخمر