• الباجي (٤٧٤ هـ) لما ذكر أثر ابن عمر في رجال من أهل العراق سألوه فقالوا: إنا نبتاع من ثمر النخيل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فمنع من ذلك عبد اللَّه بن عمر (٢) يقول: [ولا خلاف نعلمه في منعه](٣).
• الغزالي (٥٠٥ هـ) حين تكلم عن اشتراط الطهارة في المعقود عليه، ذكر الخلاف في مسألة بيع الأعيان النجسة، وجعل من أدلة المذهب عليها هذا، فقال:[ومعتمد المذهب: الإجماع على بطلان بيع الخمر والجيفة](٤).
• ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، فلا يصح بيعه بإجماع: كالحر والخمر والخنزير والدم والميتة، وما أشبه ذلك](٥).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [والنجاسات على ضربين: ضرب اتفق المسلمون على تحريم بيعها: وهي الخمر، وأنها نجسة إلا خلافا شاذا في الخمر أعني: في كونها نجسة](٦). نقله عنه ابن الشاط (٧)(٨).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [فيه -أي: حديث أبي سعيد الذي في مستند الإجماع- تحريم بيع الخمر، وهو مجمع عليه](٩).
(١) "التمهيد" (٤/ ١٤٤). (٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٤٨)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" (ص ٢٨٤). (٣) "المنتقى" (٣/ ١٥٨). (٤) "الوسيط" (٣/ ١٧). (٥) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢). (٦) "بداية المجتهد" (٢/ ٩٤). (٧) قاسم بن عبد اللَّه بن محمد بن الأنصاري السبتي أبو القاسم سراج الدين ابن الشاط، ولد عام (٦٤٣ هـ) فقيه مالكي فرضي، له: "إدرار الشروق على أنواء الفروق"، "غنية الرائض في علم الفرائض". توفي عام (٧٢٣ هـ). "الديباج المذهب" (ص ٢٢٥)، "شجرة النور الزكية" (ص ٢١٧)، "الأعلام" (٥/ ١٧٧). (٨) "إدرار الشروق" (٣/ ٢٣٨). (٩) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٣).