والزهري وابن سيرين (١)، وهو رواية عند الحنابلة (٢).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث"(٣).
الثاني: القياس على أم الولد: فلا يجوز بيعها، بجامع أن كلا منهما استحق العتق بموت سيده (٤).
القول الثالث: جواز بيعه إذا احتاج إلى بيعه. قال به: عطاء بن أبي رباح والحسن (٥)، وقتادة وطاوس (٦)، وهو رواية عند الحنابلة (٧).
استدل هؤلاء: بحديث جابر الذي في مستند الإجماع، وقالوا: بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باعه لما كان الرجل محتاجا، ليس له مال غيره (٨).
القول الرابع: التفريق بين العبد والأمة، فالعبد يجوز بيعه دون الأمة. وهذا القول رواية عند الحنابلة (٩).
واستدل هؤلاء: بأن في جواز بيع الأمة إباحة لفرجها، وتسليط مشتريها على وطئها، مع وقوع الخلاف في بيعها وحلها، بخلاف المدبر (١٠).
القول الخامس: لا يباع المدبر إلا من نفسه، أو من رجل يُعَجِّل عتقه. قال به: الأوزاعي (١١)، وابن سيرين (١٢)، لكنه لم يذكر إلا الحالة الأولى.
(١) "الاستذكار" (٧/ ٤٤٧)، "المجموع" (٩/ ٢٩٣). (٢) المراجع السابقة عن الحنابلة. (٣) سبق تخريجه. (٤) "المغني" (١٤/ ٤٢٠). (٥) أخرجه عنهما: ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٧٧). (٦) أخرجه عنهما: عبد الرزاق في "مصنفه" (٩/ ١٤٠). تنبيه: قد علمت أن طاوسا قد قال بالقول الأول، فلعل هذا قولا آخر له. (٧) المراجع السابقة عن الحنابلة. (٨) "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٥٩٢). (٩) المراجع السابقة عن الحنابلة. (١٠) "المبدع" (٦/ ٣٢٩). (١١) "الاستذكار" (٧/ ٤٤٨). (١٢) "معالم السنن" (٥/ ٤١٥)، "طرح التثريب" (٦/ ٢١٣). تنبيه: علق العراقي على هذا القول فقال: [والحق أن هذا ليس قولا آخر، بل هو قول =