• الزركشي (٧٧٢ هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: [وهذا دليل الإجماع](١).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها:[إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع](٢).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد](٣).
• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها](٤).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها](٥).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها](٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأم إبراهيم (٨) حين ولدته:
(١) "شرح الزركشي" (٣/ ٤٧٩). (٢) "فتح القدير" (٦/ ٤٠٧). (٣) "جواهر العقود" (٢/ ٤٤٩). (٤) "أسنى المطالب" (٢/ ٥٠٨). (٥) "مغني المحتاج" (٦/ ٥٢٠). (٦) "نهاية المحتاج" (٨/ ٤٣٦). (٧) "المحلى" (٧/ ٥٠٥). (٨) وهي مارية بنت شمعون القبطية أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن مينا، ومعها أختها، فاختار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مارية لنفسه، وكانت من قرية ببلاد مصر، يقال لها: حفن من كورة أنصنا، وكانت جميلة بيضاء أعجب بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأحبها، وكانت لها حظوة عنده، لا سيما بعدما وضعت إبراهيم ولده، توفيت عام (١٥ هـ) وصلى عليها عمر ودفنت بالبقيع. "البداية والنهاية" (٥/ ٣٠٣)، "أسد الغابة" (٧/ ٢٥٣).