• وجه الدلالة: أن من الجوارح المكلبة الكلب، وقد أباح اللَّه لنا صيد المعلم منها، وقرن صيده بالحلال الطيب، فدل على إباحة اقتنائه للصيد (٥).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اتخذ كلبا -إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع- انتقص من أجره كل يوم قيراط"(٦).
الثالث: عن سفيان بن أبي زهير (٧) -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا، ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط" قال: آنت سمعت هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: إي ورب هذا المسجد (٨).
(١) "مجمع الأنهر" (٢/ ١٠٨). (٢) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦). (٣) "الاستذكار" (٨/ ٤٩٣)، "المنتقى" (٥/ ٢٨) و (٧/ ٢٩٠)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٤٩٥)، "المحلى" (٧/ ٤٩٣). (٤) المائدة: الآية (٤). (٥) ينظر: "أحكام القرآن" للجصاص (٢/ ٤٤٣ - ٤٤٤)، "الجامع لأحكام القرآن" (٦/ ٧٣). (٦) أخرجه مسلم (١٥٧٥)، (٣/ ٩٧٤). (٧) سفيان بن أبي زهير الأزدي النمري، من أزد شنوءة، واسم أبيه القرد، له صحبة بلا خلاف، وهو في عداد أهل المدينة، وله حديثان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كلاهما عند الإمام مالك، "الاستيعاب" (٢/ ٦٢٩)، "أسد الغابة" (٢/ ٤٩٥)، "تهذيب الكمال" (١١/ ١٤٥)، "الإصابة" (٣/ ١٢٢). (٨) أخرجه البخاري (٢٣٢٣)، (ص ٤٣٦)، ومسلم (١٥٧٦)، (٣/ ٩٧٥).