نبيه، وإجماع الأمة. . .، وأما إجماع الأمة: فظاهر من غير إنكار بجملته] (١).
• الغزالي (٥٠٥ هـ) يقول: [واجتمعت الأمة على كونه سببا لإفادة الملك](٢). نقله عنه النووي (٣).
• السمرقندي (٤)(٥٣٩ هـ) يقول: [اعلم: أن البيع مشروع، عرفت شرعيته بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة](٥).
• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [والبيع جائز، والأصل في جوازه: الكتاب والسنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جوازه](٦).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز البيع](٧).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة](٨).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع، فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأجمعت الأمة على أن المبيع بيعا صحيحا يصير بعد انقضاء الخيار ملكا للمشتري](٩).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأجمع المسلمون على جواز البيع
= تقلد رئاسة المذهب فيها، من آثاره: "الحاوي الكبير"، "الأحكام السلطانية"، "أدب الدنيا والدين". توفي عام (٤٥٠ هـ) "طبقات السبكي" (٥/ ٢٦٧)، "طبقات ابن شهبة" (١/ ٢٣٠). (١) "الحاوي الكبير" (٥/ ٣ - ٥). (٢) "الوسيط" (٣/ ٣). (٣) "المجموع" (٩/ ١٧٣). (٤) محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي علاء الدين، من كبار فقهاء الحنفية، من آثاره: "تحفة الففهاء"، "شرح الجامع الكبير"، "ميزان الأصول". توفي عام (٥٣٩ هـ). "الجواهر المضية" (٣/ ١٨، ٨٣)، "تاج التراجم" (ص ٢٥٧). (٥) "تحفة الفقهاء" (ص ٤٣٢). (٦) "البيان" (٥/ ٧ - ٩). (٧) "الإفصاح" (١/ ٢٧٠). (٨) "المغني" (٦/ ٧). (٩) "المجموع" (٩/ ١٧٣).