• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [(والمياه المباحة) بأن لم تملك (من الأودية): كالنيل والفرات ودجلة (والعيون) الكائنة (في الجبال) ونحوها من الموات، وسيول الأمطار (يستوي الناس فيها). . .، فلا يجوز لأحد تحجرها، ولا للإمام إقطاعها بالإجماع] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: غزوت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثا أسمعه يقول:"المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار"(٣).
الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار"(٤).
• وجه الدلالة من الحديثين: أن أولى ما يدخل في الماء المياه المباحة التي لم
(١) "نهاية المحتاج" (٥/ ٣٥١ - ٣٥٢). (٢) "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٦)، "الهداية" (١٠/ ٧٩ - ٨٠)، "الدر المختار" (٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤)، "جامع الأمهات" (ص ٤٤٥)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٢٢)، "الذخيرة" (٦/ ١٥٩ - ١٦٠)، "الكافي" لابن قدامة (٢/ ٤٣٩ - ٤٤٠)، "شرح الزركشي" (٢/ ١٩٥)، "كشاف القناع" (٤/ ١٨٨)، "المحلى" (٧/ ٧٣). تنبيه: الحنابلة يجعلون الماء من المعادن الظاهرة فيأخذ حكمها، ويذكرون أن كل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة، فإنه ليس لأحد احتجارها. (٣) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٣٠٨٢)، (٣٨/ ١٧٤)، وأبو داود منع الماء (٣٤٧١)، (٤/ ١٧٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٦١٢)، (٦/ ١٥٠). وصحح إسناده الألباني في "إرواء الغليل" (٥/ ٨). (٤) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣)، (٤/ ١٠٩)، وصحح إسناده ابن الملقن في "تحفة المحتاج" (٢/ ٢٩٧)، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/ ٦٥)، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ٨١).