أيضًا خلافا بين أهل العلم] (١). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٢).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [ما تعلق بمصالح القرية، كفنائها، ومرعى ماشيتها، ومحتطبها، وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء، لا نعلم فيه أيضًا خلافا بين أهل العلم](٣).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه: كطرقه، وفنائه، ومسيل مائه، ومرعاه، ومحتطبه، وحريمه، لم يملك بالإحياء بغير خلاف نعلمه](٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن عوف (٧) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أحيا مواتا من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق"(٨).
• وجه الدلالة: أن الحديث قيد جواز الإحياء في غير حق مسلم، فدل مفهومه أن
(١) "المغني" (٨/ ٤٩). (٢) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٨). (٣) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٦/ ٨٩). (٤) "المبدع" (٥/ ٢٥٠). (٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٧٤، ٤٧٧). (٦) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٤)، "الهداية" (١٠/ ٧٣)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٥)، "البيان" (٧/ ٤٧٩)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٩٨)، "المحلى" (٧/ ٧٣). (٧) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة أبو عبد اللَّه المزني، ممن أسلم قديما، عرف بكثرة بكائه، أول مشاهده الأبواء، وقيل: الخندق، مات في آخر ولاية معاوية. "الاستيعاب" (٣/ ١١٩٦)، "أسد الغابة" (٤/ ٢٤٧)، "الإصابة" (٤/ ٦٦٦). (٨) أخرجه البيهقي في "الكبرى" (١١٥٥٧)، (٦/ ١٤٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٧/ ١٣)، والبزار في "مسنده" (٣٣٩٣)، (٨/ ٣٢٠). وفيه كثير بن عبد اللَّه، ضعفه أحمد ويحيى بن معين والنسائي تضعيفا شديدا. ينظر: "الكامل" (٦/ ٥٧)، "نصب الراية" (٤/ ١٧١).