الجنين، وهي غرّة - عبد أو أمة (١)، قيمتها خمس من الإبل، وذلك لما جاء عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال:"اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقضى أن دية جنينها غرة، عبدأو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها"(٢).
الأمر الثاني: أن تلقيه حيًا: إذا ألقته حيا، ثم مات بسبب الجناية، فتجب الدية الكاملة، لا يرث الجاني منها شيئا (٣).
وتجب الكفارة على الجاني، سواء انفصل الجنين حيا أو ميتا، لقوله تعالى:{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}[النساء: ٩٢].
(١) ينظر: المصباح المنير (٢/ ٤٤٤). (٢) اْخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة برقم (٦٥٠٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب دية الجنين برقم (١٦٨١). (٣) ينظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٤٠)، مغني المحتاج (٤/ ١٠٤)، المغني لابن قدامة (٨/ ٣٢٠).