(١) فإن جنى على شخص فذهب بعض الفقهاء إلى أن العفو هنا خاص بالمجني عليه، لا للإمام. انظر: البحر الرائق (٥/ ٤٩)، رد المحتار على الدر المختار (٤/ ٧٤)، مغني المحتاج (٥/ ٥٢٥). (٢) فتح الباري (١٢/ ٨٨)، وقد بحثت عن نص ابن عبد البر في كل من "التمهيد"، و"الاستذكار"، و"جامع بيان العلم وفضله"، ولم أجد النص، فاللَّه أعلم بموطنه. (٣) انظر: فتح القدير (٥/ ٣٤٦)، البحر الرائق (٥/ ٤٩). (٤) انظر: التاج والإكليل (٨/ ٤٣٦)، مواهب الجليل (٦/ ٣٢٠). (٥) انظر: الشرح الكبير (١٠/ ٣٦١)، الإنصاف (١٠/ ٢٤١). (٦) انظر: المحلى (١١/ ١٨٨). (٧) سورة النساء، آية (٦٥). (٨) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣١)، ومسلم رقم (٢٣٥٧).