والحنابلة (١)، وعدد من الأصوليين (٢).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩].
• وجه الدلالة: حيث فيها أن ما خلقه اللَّه تعالى في الأرض فهو لنا، ويحل الانتفاع به، حتى يرد دليل يغير هذا الأصل.
٢ - قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا} [الأنعام: ١٤٥].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل - في هذه الآية - أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا ما استثني، وغيرها ينطبق عليه هذا الأصلُ بالقياس.
• الخلاف في المسألة: هذه المسألة الأصولية مسألة خلافية مشهورة، وإن كان المشهورُ الأخذَ بالقول السابق، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، أو الطهارة.
فقد خالف عدد من العلماء: بأن الأصل في الأعيان والأفعال التوقف (٣).
واستدلوا: بأن المباح: ما أذن فيه صاحب الشرع، والمحظور: ما حرمه.
فإذا لم يوجد دليل في مسألة معينة بحظر أو إباحة؛ فليس أمامنا إلا التوقف؛ لأن طريق الإباحة والحظر لم يوجد (٤).
وخالف بعض العلماء: بأن الأصل فيها الحظر والتحريم (٥).
(١) "المغني" (١/ ١٩٦) معللًا بهذا الأصل؛ "كشاف القناع" (١/ ١٦١)، ثم نص على الخلاف الأصولي في (٦/ ٣٠١).(٢) انظر المصادر في عنوان: الخلاف في المسألة.(٣) "العدة" لأبي يعلى (٤/ ١٢٣٨)، "المستصفى" للغزالي (٥١)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (١/ ٧٣)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٩١)، "شرح الكوكب المنير" (١٠٢)، "البحر المحيط" (١/ ٢١١)، "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٥).(٤) "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٥).(٥) "العدة" لأبي يعلى (٤/ ١٢٣٨)، "المستصفى" للغزالي (٥١)، "الوصول إلى الأصول" لابن برهان (١/ ٧٣)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٩١)، "شرح الكوكب المنير" (١٠٢)، "البحر المحيط" (١/ ٢١١)، "المهذب" للنملة (١/ ٢٦٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute