(١) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٦٢٦)، وانظر: فتح القدير (٥/ ٤٠٨)، حاشية على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٣٠) حيث حكيا الإجماع على أن من أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره فيقبل رجوعه. (٢) أراد بقوله مطلقًا: أي سواء كان رجوعه قبل الحد أو في أثنائه، وسواء رجع لشبهة أو لغير شبهة. انظر حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٨). (٣) انظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني لأبي الحسن الشاذلي (٢/ ٤٢٣). (٤) اللَّحْي: بكَسْرِ اللَّام وفتحها، وَسُكُون الْحَاء: هو العظم الذي ينبت على الأسنان. انظر: مقاييس اللغة (٥/ ١٩٣)، مختار الصحاح مادة (لحى) (٦١٢). (٥) أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٢٢)، والترمذي رقم (١٤٢٨)، وأبو داود رقم (٤٤١٩)، وابن ماجه رقم (٢٥٥٤).