١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت:"لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فركًا، فيصلي فيه"(٣).
وفي لفظ:"لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه"(٤).
• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث من فعل عائشة -رضي اللَّه عنها-، وإقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفعلها.
٢ - ولأنه شيء غليظ لزج، لا يتشرب في الثوب إلا برطوبته، ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد الجفاف، فلا يبقى إلا عينه، وأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين - وإن زالت بالحت - فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة، فبقيت النجاسة (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (٦)، فقالوا: يجزئ في يابسه من الرجل دون المرأة.
ولم يذكروا دليلًا على هذا، ولكن ربما اكتفاء بما ورد في حق جناب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن هذا للرجال فقط.
وخالف عمر، وأبو هريرة، وأنس -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيب (٧)، والأوزاعي، والثوري (٨)، والمالكية (٩)، ورواية عن أحمد (١٠)، فقالوا: لا يجزئ فركه وحتُّه مطلقا، ولا بد من الغسل.
وهذا مبني على نجاسة المني، وقد استدلوا على ذلك بحديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، وفيه عن المني:"كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"(١١). قالوا. والمني نجس فيجب غسله.
(١) "المغني" (٢/ ٤٩٧)، و"الإنصاف" (١/ ٣٤٠)، و"شرح المنتهى" (١/ ١٠٧). (٢) "المحلى" (١/ ١٣٥). (٣) مسلم كتاب الطهارة، باب حكم المني، (ح ٢٨٨)، (١/ ٢٣٨). (٤) مسلم كتاب الطهارة، باب حكم المني، (ح ٢٩٠)، (١/ ٢٣٩). (٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤). (٦) "الإنصاف" (١/ ٣٤١). (٧) "المحلى" (١/ ١٣٥)، وانظر: "المصنف" (١/ ١٠٤). (٨) "المغني" (١/ ٤٩٧)، و"المجموع" (٢/ ٥٧٣). (٩) "مواهب الجليل" (١/ ١٦٢)، وانظر: (١/ ١٠٤) "شرح الخرشي" (١/ ٩٢). (١٠) "الإنصاف" (١/ ٣٤١). (١١) البخاري كتاب الوضوء، باب غسل المني، (ح ٢٢٨)، (١/ ٩١)، مسلم كتاب الطهارة، باب حكم =