الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول عن الخمر: "إذا تخللت بنفسها؛ يحل شرب الخل، بلا خلاف" (١)، والشرب طهارة وزيادة.
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها؛ جاز أكلها" (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "فأما إذا انقلبت بنفسها، فإنها تطهر وتحل، في قول جميعهم" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلًّا؛ طهرت" (٥). (٦).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فقد اتفقوا كلهم على الخمر إذا صارت خلًّا، بفعل اللَّه تعالى، صارت حلالًا طيبة" (٧).
ويقول مصرحًا بلفظ الإجماع: "فإن المسلمين أجمعوا أن الخمر إذا بدأ اللَّه بإفسادها وتحويلها خلًّا؛ طهرت" (٨). ونقله عنه ابن قاسم (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن حزم (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - حديث عائشة أم المؤمنين -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم الإدام الخل" (١١).
• وجه الدلالة: إذا كان الخل حلالًا، فهو بيقين غير الخمر المحرمة، وإذا سقطت
(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ١١٣)، وانظر: "المبسوط" (٢٤/ ٢٢).(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٤).(٣) "المغني" (١٢/ ٥١٨).(٤) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٠).(٥) "شرح مسلم" (٥/ ١٣٣)، والعجيب أنه حكى الخلاف في المسألة في "المجموع"، ونسب هذا القول للجمهور، "المجموع" (٢/ ٥٩٦)، وانظر: "أسنى المطالب" (١/ ١٨)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٣٠٣)، و"مغني المحتاج" (١/ ٢٣٦).(٦) "المجموع" (٢/ ٥٩٦).(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٧١).(٨) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٠١) وقد صرح في مواضع عدة بالاتفاق بألفاظ متعددة، انظر: (٢١/ ٤٧٥، ٤٨١، ٥٠٢، ٥١٧، ٥٢٥)، (٢٢/ ١٨١)، (٢٩/ ٣٣١).(٩) "حاشية الروض" (١/ ٣٥٠).(١٠) "المحلى" (١/ ١٣٣)، (٦/ ١١٥) مطلقًا بقصد وبدونه.(١١) مسلم كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل، (ح ٢٠٥١)، (٣/ ١٦٢١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute