ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه؛ فإن ولاءه له، وأنه يرثه إذا لم يكن له وارث، وأنه عصبة له إذا كان هنالك ورثة لا يحيطون بالمال](٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو أعتق عليه، ولم يعتقه سائبة أن له عليه ولاء](٣). وقال:[وأجمعوا أيضًا على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميعَ ماله إذا اتفق ديناهما ولم يخلف وارثًا سواه]، (٤). وقال:[وإن كان للمعتق عصبة من نسبه أو ذو فرض تستغرق فروضهم المال؛ فلا شيء للمولى لا نعلم في هذا خلافًا](٥).
النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق. . وأنه يرث به، أما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير](٦).
ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [ولهذا إذا أعتق الولد أو أسلم ورث أباه في حياته](٧).
ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) قال: [وأنهم أجمعوا على ترك القول بظاهرها؛ فجعلوا ما يخلفه المعتوق إرثًا لعصبته دون مواليه؛ فإن فقدوا فلمواليه دون ذوي رحمه](٨).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [والمعتق يحجبه عصبة النسب بالإجماع؛ لأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ تتعلق به أحكام لا تتعلق بالولاء كالمحرمية، ووجوب النفقة، وسقوط القصاص، وعدم صحة الشهادة ونحوها](٩).
(١) انظر: المصدر السابق (٢/ ١٠٥). (٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٦١). (٣) انظر: المغني (٩/ ٢١٥). (٤) انظر: المصدر السابق (٩/ ٢١٥). (٥) انظر: المصدر السابق (٩/ ٢١٦). (٦) انظر: المنهاج (١٠/ ١٤٠). (٧) انظر: منهاج السنة (٤/ ١٩٢). (٨) انظر: الفتح (١٢/ ٣٠). (٩) انظر: مغني المحتاج (٣/ ١٢).