قال ابن رشد (٥٩٥ هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . (٧).
قال النووي (٦٧٦ هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (٨). قال المرداوي (٨٨٥ هـ): لا يرث العبد (٩).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (١٠).
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (١١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (١٢).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها (١٣).
(١) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨). (٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٤). (٣) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٢٤ - ٢٥). (٤) انظر: المصدر السابق (٩/ ١٢٣ - ١٢٤). (٥) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٦ - ١٩٧). (٦) انظر: سبل السلام (٣/ ٩٥٥). (٧) بداية المجتهد، ٢/ ٣٥٤. (٨) روضة الطالبين، ٦/ ٣٠. (٩) الإنصاف، ٧/ ٣٧٠. (١٠) كشاف القناع، ٤/ ٤١٦. (١١) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٨٨. (١٢) انظر: (ص ٨٤٨ - ٨٤٩). وانظر: الأم، الشافعي (٤/ ٧٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ١٩)، الإنصاف (٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩). (١٣) انظر المسألة في: الأم، الشافعي (٤/ ٧٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ١٩)، الإنصاف (٧/ ٣٤٨ - ٣٤٩).