• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(أيما رجل عاهر (٢) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) (٣).
• وجه الاستدلال: ما قاله أبو عيسى الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أَبيه)(٤).
الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر)(٥).
• وجه الاستدلال: أنه ألحق الولد بالفراش، وهي: الأم، وبصاحبه، وهو: الزوج، أو السيد، ولم يجعل للعاهر إلا الحجر (٦).
الثالث: إلى أن التوارث لا يكون إلا بأحد ثلاثة أسباب، وهي: نكاح، وولاء، ونسب، ولا شيء منها في مسألة ولد الزنا، مع صاحب النطفة.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وعروة وسليمان بن يسار (٧) فذهبوا إلى أن الزاني إذا ألحق الولد به: لحقه، وجرت بينهما أحكام الأبوة والبنوة، ومنها: الميراث، قال ابن قدامة: (وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور،
(١) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٨). (٢) عاهر: من: المعاهرة، وهي الزنا، والعاهر: الزاني، والزانية، وعهر بها: أي زنا بها، انظر: النهاية في فقه الحديث والأثر (٣/ ٣٢٦). (٣) رواه: الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا، رقم (٢١١٣). وصححه الألباني. انظر: سنن الترمذي، رقم (٢١١٣). (٤) انظر: سنن الترمذي، رقم (٢١١٣). (٥) سبق تخريجه. (٦) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٢). (٧) انظر: المغني (٩/ ١٢٣)، والشرح الكبير (٧/ ٣٦)، والمجموع شرح المهذب (١٩/ ٦١).