طلاق غير رجعي أو فسخ أو خلع] (١). ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن لا ميراث بينهما فيه](٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): قال إبراهيم النخعي: أخذ المال تطليقة بائنة، ونحو ذلك عن الحسن، وعن علي -رضي اللَّه عنه-: من قبل مالًا على فراق فهي تطليقة بائنة لا رجعة له فيها (٦).
قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): الواقع بالخلع وبالطلاق الصريح إذا كان بعوض يكون بائنًا (٧). قال المرداوي (٨٨٥ هـ): لو خالعته فهو كطلاق الصحيح، على الصحيح من المذهب (٨). قال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): الفرقة بلفظ الخلع طلاق (٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم، وهو الزوجية الصحيحة، والخلع فرقة حلت عقد الزوجية، فلا تحل له إلا بعقد جديد.
النتيجة: صحة الإجماع في أن المختلعة لا ترث إذا مات زوجها في العدة؛ إلا إذا نوى الطلاق، وأما خلاف ابن حزم فهو مسبوق بالإجماع على أن الخلع بينونة صغرى.
(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨٩)، وفي المحلى (١٠/ ٢٣٥) يرى ابن حزم إلى أن الخلع طلاق رجعي، له أن يراجعها، إلا أن يطلقها ثلاثًا، أو آخر ثلاث، أو تكون غير موطوءة. (٢) انظر: الاستذكار (١٧/ ١٨٩). (٣) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٨). (٤) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨). (٥) انظر: المغني (١٠/ ٢٧٦ - ٢٧٧). (٦) المغني (١٠/ ٢٧٦ - ٢٧٧). (٧) تبيين الحقائق (٢/ ٢٦٨). (٨) الإنصاف، ٧/ ٣٥٥. (٩) مغني المحتاج (٣/ ٢٦٨).