الميت فيكونون أولى من بيت المال, لأنه لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب عملًا بالنص (١).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وذهبوا إلى أنه لا يرد إلى الورثة مطلقًا، وإنما يرد إلى ذوي الأرحام.
• دليلهم: ومستند المخالفين عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى فرض نصيب كل واحد من الورثة فلا يزاد عليه، قال سبحانه وتعالى في الأخت:{وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}[النساء: ١٧٦] ومن ردّ عليها جعل لها الكل (٥).
الثاني: عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: أنه كان: (لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم)(٦).
• وجه الاستدلال: أنه فعل صحابي، خالف فيه غيره، فليس الأخذ بقول أحدهما أولى من الآخر.
الثالث: عن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- أنه:(لا يرد على الورثة شيئًا مطلقًا)(٧).
الرابع: أن المواريث لا يمكن إثباتها بالرأي، والتوريث بالرد توريث
(١) انظر: المغني (٩/ ٤٩). (٢) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٤٣٠). (٣) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ٣٨٢). (٤) انظر: المغني (٩/ ٤٨). (٥) انظر: المغني (٩/ ٤٨). (٦) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (٣١٨٢٢). (٧) رواه: ابن أبي شيبة، في المصنف، كتاب الفرائض، في الرد واختلافهم فيه، رقم (٣١٨٢٤).