قال القرافي (٦٨٤ هـ): منعهم زيد وعمر ومالك (١). قال ابن مفلح (٨٨٤ هـ): وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال، وعن أبي بكر وابن عباس وغيرهما نحوه (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن اللَّه سبحانه وتعالى ذكر في آيات المواريث نصيب أصحاب الفروض والعصبات، ولم يذكر لذوي الأرحام شيئًا، ولو كان لهم حق لبينه جل وعلا {وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (٦٤)} [مريم: ٦٤].
الثاني: عن أبي أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (إن اللَّه أعطى لكل ذي حق حقه)(٣).
• وجه الاستدلال: أن ذوي الأرحام لم يرد لهم ذكر في تقسيم اللَّه سبحانه وتعالى في الورثة.
الثالث: عن الشعبي قال: (ما رد زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- على ذوي الأرحام شيئًا قط)(٤).
الرابع: وجاء عن محمد بن المسلم الزهري أنه: (كان يورث المال دون ذوي الأرحام)(٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (٦) الحنابلة (٧)،
(١) الذخيرة، ١٣/ ٥٣. (٢) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ١٩٣. (٣) سبق تخريجه. (٤) سبق تخريجه. (٥) سبق تخريجه. وانظر: شرح السنة (٤/ ٤٧٣)، ومجموع الفتاوى (٣١/ ٥٣٩). (٦) انظر: المبسوط (٣٠/ ٢). (٧) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٥٣).