• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم هذه الأشياء، ووصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس (٤)، فدل على أن الدم المسفوح نجس.
٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للمستحاضة:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"(٥).
٣ - حديث أسماء -رضي اللَّه عنها-، قالت:"جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ قال: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالغسل في الحديث الأول، ولا يغسل إلا النجس، وفي الثاني أمر بالحت، ثم القرص، ثم النضح، مما يدل على نجاسة الدم (٧).
• الخلاف في المسألة: سبقت الإشارة إلى نقل النووي لخلاف بعض المتكلمين، ثم علق هو بعد ذلك بقوله: "ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف، على المذهب الصحيح، الذي عليه جمهور أهل الأصول، من أصحابنا وغيرهم، لا سيما في المسائل الفقهيات" (٨).
(١) "البحر الرائق" (١/ ٢١). (٢) "تحفة المحتاج" (١/ ٢٩٣). (٣) "الإنصاف" (١/ ٣٢٧). (٤) "فتح القدير" للشوكاني (٢/ ٢٤٤). (٥) سبق تخريجه. (٦) البخاري كتاب الوضوء، باب غسل الدم، (ح ٢٢٥)، (١/ ٩١)، مسلم كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، (ح ٢٩١)، (١/ ٢٤٠). (٧) "البناية" (١/ ٧٠٢). (٨) "المجموع" (٢/ ٥٧٦).