كما فسرته قراءة بعض الصحابة (من أم) وهي تفسير وزيادة إيضاح] (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢).
قال السرخسي (٤٨٣ هـ): والثانية قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}[النساء: ١٧٦] إلى آخر السورة، والمراد الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب (٣).
قال العمراني (٥٥٨ هـ): وكذلك الأخ للأب والأم أو الأخ للأب يعصب أخواته لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}[النساء: ١٧٦] إلى قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}[النساء: ١٧٦](٤).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): . . . ثم جزء أبيه وهم الإخوة لقوله تعالى:{وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦]، جعله أولى بجميع المال في الكلالة، وهو الذي لا ولد له ولا والد (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن القرآن جعلهم عصبة يأخذون ما بقي إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، وهذه حال العصبة، بقوله سبحانه وتعالى:{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦] وإذا تأملنا في أحكام الأخوة لأم فإنهم ليسوا كذلك.
الثاني: اتفاق الصحابة وأهل العلم على أن المراد بآية الكلالة التي في آخر سورة النساء هم الأخوة من الأب والأم، أو من الأب، ولا يدخل فيهم الأخوة من الأم (٦).