الثلاث أو الأربع من الربع إلى الثمن. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما بيناه] (١).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم](٢).
النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وللزوجة الربع؛ إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع](٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والشافعية (٥).
قال الجويني (٤٧٨ هـ): والثمن فرض صنف واحد: وهن الزوجات إذا كان للزوج ولد، أو ولد ابن (٦).
قال العمراني (٥٥٨ هـ): وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة (٧).
قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن (٨).
(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥). (٢) انظر: المغني (٩/ ٢١). (٣) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٨ - ٩). (٤) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٩)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٠). (٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٣٨)، ونهاية المطلب (٩/ ١٥). (٦) نهاية المطلب (٩/ ١٧). (٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٣٨). (٨) تبيين الحقائق، ٦/ ٢٣٣.