له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (١).
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن إجماعًا. ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).
قال العمراني (٥٥٨ هـ): فأما الزوج فله فرضان النصف مع عدم الولد أو ولد الابن. . . (٥). قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع (٦).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): فللزوج الربع إن كان لها ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره لم يقم به مانع أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور وله النصف مع عدمهما أي عدم الولد وولد الابن (٧).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): فالنصف لخمسة: الزوج يرثه من زوجته عند عدم الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل -كان الولد منه أو من غيره-. . . (٨)