ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع: أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد](٢) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد](٣).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم](٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).
قال النووي (٦٧٦ هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد (٧).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا (٩).
قال عبد الغني الميداني (١٢٩٨ هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (١٠).
(١) انظر: الإجماع (ص ٩٦). (٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ٤٤٣). (٣) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥). (٤) انظر: المغني (٩/ ٦٥). (٥) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٨٢)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٢). (٦) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٢٧). (٧) روضة الطالبين (٦/ ٢٧). (٨) الذخيرة، ١٣/ ٤٢. (٩) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧. (١٠) اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٩٢).