• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والحنابلة (٣).
قال الماوردي (٤٥٠ هـ): الإدلاء إلى الميت بمن يستحق جميع الميراث يمنع من مشاركته في الميراث كولد الابن مع الابن (٤).
قال السرخسي (٤٨٣ هـ): أولاد الابن يدلون بالابن ويرثون بمثل نسبه فيحجبون به كالأجداد بالأب والجدات بالأم (٥).
قال النووي (٦٧٦ هـ): . . . فابن الابن لا يحجبه إلا الابن (٦).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): . . . ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابن (٧).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (٨).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): بل يحجب أي يمنع من الإرث بالكلية ابن الابن بالابن، لأن الابن أقرب للميت، وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة للأم (٩).
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه (١٠).